المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع (1).
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان (2) من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو غير، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه [ال] إبريسم وهو حرير؟ قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (3) 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن