وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن المعلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء (1).
12 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
13 - صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان، قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض. (2) 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال:
لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (3).
15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس