الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧
يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. (2) 3 - سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما (3).
4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (4).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5) وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(1) يستفاد من الخبر أحكام الأول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة (واختلف فيه).
الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زره. السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الاحرام (آت ملخصا) (2) ظاهره عدم وجوب الشق. (آت) (3) يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه، قال لا. وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة. (آت) (4) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر وقيل: بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم. (آت) (5) التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس وجماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست