12 - علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله) على البيداء لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. (1) 13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (2).
قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء ولا يجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق. (3) 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه (4).