2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال:
عليه إعادة الغسل.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره، قال:
يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. (3) 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:
أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.