(عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه (1) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.
11 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال:
لا بأس. (2) 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟
قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. (3) 14 - أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن