الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (1) يصلي فيه ويفرض فيه الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت. (2) 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن

(1) قال سيد المحققين: ظاهر المحقق والعلامة في كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة وجعل بعضهم: الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل عليه اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذي الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط. (آت) (2) أي كل ارض ينتهى طريقها إلى نجد أو كل طائفة أتت نجدا أو كل أرض دخلت في النجد والأول أظهر. وفى القاموس أنجد: أتى نجد وخرج إليه. (آت)
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست