عليهم السلام عن علي عليه السلام أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال عليه السلام: تيمموه. * مسألة: ولد الزنا يغسل ولا نعرف فيه خلافا إلا من قتادة. لنا: أنه مسلم فيدخل تحت العموم. * مسألة: وإذا أريد غسل المقتول بدا أولا بغسل دمه لأنه نجاسة فبدا بإزالتها كالحي ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ بيده ودبره ويربط جراحاته بالقطن والقصب وكذلك موضع الرأس ويجعل عليه زيادة قطن وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه غسل الرأس أولا ثم الجسد ويضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل معه في الكفن وكذلك إذا أنزله إلى قبره يتناوله مع الجسد وأدخله الجلد ووجهه إلى القبلة. * مسألة: الحبلى إذا ماتت ولم يمت ولدها شق بطنه من جانبها الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع وغسلت وكفنت بعد ذلك وبه قال الشافعي وقال أحمد لا يشق بطنها بل يدخل القوابل أيديهن في فرجها ويخرجن الولد وإن لم يكن قوابل تركت الأم حتى يموت الولد ثم يغسل ويكفن ويدفن. لنا: إن اخراجه باليد لا يؤمن معه الجناية عليه وتلفه وتركه حتى يموت إتلاف له فهما محرمان وإتلافه جزء من الميت لا بقاء حياته أولى كما لو خرج بعضه حيا ولم يكن اخراجه إلا بالشق فإنه يشق الموضع إجماعا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المراة يموت ولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد قال نعم ومثله رواه وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. فروع: [الأول] لو مات الولد ولم تمت أدخلت القابلة أو من يقوم مقامه يدها في فرجها وقطعت الميت وأخرجته قطعة قطعة ولو لم توجد المراة فعل ذلك الرجل لأنه في محل الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يرفق به النساء.
[الثاني] لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن وإن لم يكن اخراجه إلا بالشق ترك على تلك الحال وغسل مع أمه لان الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة. [الثالث] إذا خرج بعضه ومات ولم يتمكن من اخراجه فقد قلنا أنه يغسل مع أمه ولا يحتاج إلى التيمم لان الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل وما بطن له حكم من مات في بطن أمه. [الرابع] لو بلع الميت مالا فإن كان له لم يشق بطنه لان أتلفه في حياته ولا يستعقب العزم على نفسه ويحتمل أن يقال إن كان كبيرا ساغ الشق وإخراجه لان فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة وإن كان لغيره فإن كان بإذنه فهو كماله وإن كان بغير إذنه كان كالغاصب فيمكن أن يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به ويمكن أن يقال بالشق لان فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه يرده إليه وللورثة ترك أخذ بعض التركة. [الخامس] لو كان في إصبع الميت أو اذنه أو يده شئ من الحلي وجب أخذه وإن لم يكن ذلك يرد وأخذ من غير تمثيل بالميت. * مسألة: ولا يغسل الكافر وإن كان قريبا وبه قال مالك وقال الشافعي يغسل قرابته من المشركين وعن أحمد روايتان. لنا:
أنه لا يصلى عليه ولا يدعو فلا يغسله ولأنه نجس في حياته لا يطهر بالغسل فكذا بعد الموت ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة بدفنه ولا يقوم على القبر وإن كان أباه احتج ا لشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه. والجواب: نقلت الشيعة على اختلاف طبقاتهم أنه مات مسلما أما المخالف فيكره للمؤمنين تغسيله فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ولا يجعل معه الجريدة وأما الخوارج والغلاة فلا يجوز تغسيلهم لأنهم يجحدون ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة. * مسألة: ولو مات جماعة في وقت واحد يبدأ بتغسيل من يخشى عليه الفساد فإن لم يخف ذلك قال الشيخ فالأولى تقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد ولو كانا أخوين متساويين في الدرجة قدم الأسن فإن تساويا أقرع. * مسألة: ولا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية وعن أحمد روايتان والأصح الوجوب. لنا: أنه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية احتجوا بأن الأصل عدم الوجوب والتنفل لا يثبت إلا بالشرع احتج أحمد بأنه غسل يجب تعبدا عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل والجواب: المعارضة بأن نقول غسل وجب تعبدا عن غير نجاسة فلا تجب النية على الغير كالجنابة قيل أن الميت ينجس بالموت وقد بيناه فيما مضى فغسله يجري مجرى غسل النجاسات.
* مسألة: ويستحب للغاسل إذا فرغ من غسل الميت أن ينشفه بثوب ولا نعلم فيه خلافا لأنه إذا لم ينشفه ابتلت أكفانه فأسرع إليها الفساد ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته وعن يونس عنهم عليهم السلام ثم ينشفه بثوب طاهر. * مسألة: ويكره أن يقرب الميت بخور خلافا للشافعي. لنا: أن الاستحباب تعبد شرعي فثبت على الشرع ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة احتج الشافعي لنا بأنه يخفى ما ظهر من الميت من النجاسات والجواب: أنه يزول بالغسل وهو نادر أيضا. * مسألة: ويجوز لأهله أن يتغروه بعد الموت