أجمع خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنها يجد للحي فكذا للميت ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره وفي رواية عثمان الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا عممه فلا يعممه عمر (عمامة) الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ طرف العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفها على ظهره وفي رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام يكفن الميت في خمسة أثواب وعدها ثم قال وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على وجهها (صدره) والأقرب أن يعمم كما يعم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل لها طرفي على صدره قاله المفيد رحمه الله. فرع: العمامة ليست من الكفن لان الكفن هو ما يلف به جسد الميت روى ذلك الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. * مسألة: ويستحب أن يكتب على القميص والإزار والحبرة واللفافة القائمة مقامها والجريدتين باسم الميت وأنه يشهد الشهادتين ويعد الأئمة عليهم السلام روى الشيخ عن أبي كهمش قال حضرت موت إسماعيل عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحيته وغمزه وغطا عليه الملحفة ثم أمر بتهيئة فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فروع: [الأول] يستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام لأنه يتخذ للبركة وهو مطلوب حينئذ. [الثاني] قال المفيد (ره) في رسالة إلى ولده بل التربة ويكتب بها وباقي الأصحاب أطلقوا ذلك ولا منافاة قال سقط الثالث لو لم يوجد تربة كتب بالإصبع ويكره أن يكتب بالسواد لان فيه خروجا عن التكفين من البياض ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد وكذا لا يكتب فيه شئ فيه صبغ من الأصباغ قال المفيد. * مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان وقال ابن بابويه يجمر الكفن وهو قول الجمهور. لنا: ما رواه الشيخ عن الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم ولان حال الاحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يطيب ثيابه وكذا حالة الموت أشبه بها خروج الكافور وبالإجماع لفائدة اكتساب الوردة منه فيبقى على المنع احتج ابن بابويه بما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الجنازة بمجمرة (الميت بالمجمرة) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ولان الحي يستحب له أن يجمر ثيابه فكذا الميت ولأنها يخفى رائحته ما يخرج من الميت. والجواب عن الأول: أنه غير دال على صورة النزاع إذ يدل على تجمير الميت وهو قد كرهه، وعن الثاني أنه إجمار عرض بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة، وعن الثالث: بضعف السند، وعن الرابع: بأن التطيب حصل بالكافور والذريرة واعلم أنه يمكن الجمع بين الروايات فنقول كراهية التحمل إذا لم يخف خروج شئ من الميت وباستحبابه عن الخوف. فرع: لا يقرب الميت بطيب غير الكافور والذريرة لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن بابويه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك غير الكافور وقد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن إذهب فاصنع كما يصنع الناس. * مسألة: قد بينا أن المرأة يستحب أن تزاد على كفن الرجل لفافة ونمطا ويستحب أيضا أن يزاد من القطن المحتشي به قبلها لأنها لا يؤمن خروج شئ منه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه تغسيل الميت قال ويحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من وعن سهل بن زياد رفعه قال ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا. فرع: ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة في ذلك ولا بين الحرة والأمة في الاحكام كلها وقال أحمد: يكون البالغة بخمار دون الطفل. لنا: العموم واحتج أحمد بأن ابن سيرين كفن بنتا قد أعصرت إلى أقاريب المختص بغير خمار فاسد لأنه لا حجة في عمل ابن سيرين ولان الخمار عندنا غير واجب فيجوز تركه لا لأنه غير مشروع.
* مسألة: ويستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب وأحسنها روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في غير طائل فقال إذا كفن أحدكم أخاه فليخلق كفنه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة واجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها ويستحب أن يكون بيضاء بلا خلاف وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوا وكفنوا فيه موتاكم. * مسألة:
ويستحب أن يكون في الجديد بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله كذا كفن والأئمة عليهم السلام ولو كفن في قميص له مخيط كان سائغا وينزع أزراره وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيد قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمرني بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت