والإزار واجب والحبرة مستحب وقد تقدم بيان ذلك وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكفين أن يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار به ثم اللفافة ثم العمامة ويلقي طرفا العمامة على وجهه ويستحب أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر لئلا يسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره ويستحب أن يشتد اللفافة والحبرة عند رأسه ورجليه ليمنع السقوط عند الحمل. * مسألة: ويستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام خلافا للجمهور أما ما رواه الجمهور أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكي عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فاذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال عليه السلام لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامة قال وما التخضير قال جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر قال وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر وفي الحسن عن حريز وفضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة. فروع: [الأول] يستحب أن يكون طول كل واحدة من الجريدتين قدر عظم الذراع قال ابن بابويه وإن كانت قدر ذراع أو قدر شبر فلا بأس. [الثاني] يستحب أن يوضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن ترقوته فليلصقها بجلده والأخرى بين القميص والإزار. [الثالث] يستحب أن يتخذ من النخل فإن لم يجد فمن السدر فإن لم يجد فمن الخلاف فإن لم يجد فمن شجر رطب لأنه في محل الضرورة فقام غيره مما يناسبه مقامه كغيره من ذوات الابدال ويؤيده ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك إن لم تقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فإن لم تقدر على السدر فقال عود الخلاف وعن علي بن مالك بلال أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الجريدة إن لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وروى علي بن إبراهيم أنه يجعل بدلها عود الرمان. [الرابع] يستحب أن تكونا رطبتين لان العلة في وضعها رفع العذاب عن الميت مدة رطوبتها فلا فائدة في غيره وقد أشار الأئمة عليهم السلام إلى هذه العلة ويضيق عليها ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته قال لا يجوز اليابسة. [الخامس] لو حضر من يتقيه ولم يتمكن من وضع الجريدة مع الميت من أكفانه فليدفنها في قبره لأنه محل الضرورة ويريده ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا فقال ادخلها حيث ما أمكن وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس. [السادس] لو لم توضع الجريدة في الكفن جاز وضعها في القبر عملا بهذه الرواية ويؤيده ما رواه ابن بابويه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه قال وروي أن صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري وروي قيس بن قمر وأنه قيل له لم وضعهما فقال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين. [السابع] قال الشيخان الأصل في وضع الجريدة أن آدم لما أهبطه الله تعالى من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله عليه النخلة وكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت أنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعله الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله وصارت سنة متبعة قال الشيخ سمعت ذلك مذاكرة من الشيوخ مرسلا ولم يحضرني إسناده. [الثامن] قد بينا أنه يستحب أن يوضع الجريدتان إحديهما من جانبه الأيمن عند من الترقوة يلصقها بجلده والأخرى بين القميص والإزار وروي أن إحديهما من توضع ترك بين الركبتين نصفا يلي الساق و نصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن. * مسألة: ويستحب أن يعد الكفن أولا قبل التغسيل لأنه أسرع في التجهيز فإذا حصل الكفن وفرغ من تغسيله وضع الحبر واللفافة التي هي بدل منها وهي أحسن الثياب وأوسعها أولا و (ثم) سطها لأنها الظاهر واستحب أن يكون أحسن ثيابه كالحي وينثر عليها الذريرة ثم يوضع اللفافة والأخرى عليها وينثر عليها شيئا من الذريرة وهذه اللفافة هي الإزار ثم يضع فوقها لقميص وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر من ذلك لأنه ملاصق لجسد الميت فاستحب فيه التطيب كالحي وقال عليه السلام اصنعوا موتاكم كما تصنعوا عرايسكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور ثم يرجع إلى الميت فينقل من الموضع الذي اغتسل فيه حتى يضعه في قميصه ولو فعل ما ذكرناه من وضع الثياب ونثر الذريرة قبل تغسيله كان أفضل ويكفنه وهو موجه إلى القبلة كما كان في حال تغسيله. فرع: لا يستحب نثر الذريرة على اللفافة والظاهرة ولا على الجنازة وروى الجمهور عن أبي بكر قال لا تجعل على الحاكر حنوطا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. * مسألة: ويستحب العمامة وهو مذهب علمائنا
(٤٤٠)