منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
والإزار واجب والحبرة مستحب وقد تقدم بيان ذلك وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكفين أن يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار به ثم اللفافة ثم العمامة ويلقي طرفا العمامة على وجهه ويستحب أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر لئلا يسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره ويستحب أن يشتد اللفافة والحبرة عند رأسه ورجليه ليمنع السقوط عند الحمل. * مسألة: ويستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام خلافا للجمهور أما ما رواه الجمهور أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكي عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فاذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال عليه السلام لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامة قال وما التخضير قال جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر قال وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر وفي الحسن عن حريز وفضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة. فروع: [الأول] يستحب أن يكون طول كل واحدة من الجريدتين قدر عظم الذراع قال ابن بابويه وإن كانت قدر ذراع أو قدر شبر فلا بأس. [الثاني] يستحب أن يوضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن ترقوته فليلصقها بجلده والأخرى بين القميص والإزار. [الثالث] يستحب أن يتخذ من النخل فإن لم يجد فمن السدر فإن لم يجد فمن الخلاف فإن لم يجد فمن شجر رطب لأنه في محل الضرورة فقام غيره مما يناسبه مقامه كغيره من ذوات الابدال ويؤيده ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك إن لم تقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فإن لم تقدر على السدر فقال عود الخلاف وعن علي بن مالك بلال أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الجريدة إن لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وروى علي بن إبراهيم أنه يجعل بدلها عود الرمان. [الرابع] يستحب أن تكونا رطبتين لان العلة في وضعها رفع العذاب عن الميت مدة رطوبتها فلا فائدة في غيره وقد أشار الأئمة عليهم السلام إلى هذه العلة ويضيق عليها ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته قال لا يجوز اليابسة. [الخامس] لو حضر من يتقيه ولم يتمكن من وضع الجريدة مع الميت من أكفانه فليدفنها في قبره لأنه محل الضرورة ويريده ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا فقال ادخلها حيث ما أمكن وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس. [السادس] لو لم توضع الجريدة في الكفن جاز وضعها في القبر عملا بهذه الرواية ويؤيده ما رواه ابن بابويه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه قال وروي أن صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري وروي قيس بن قمر وأنه قيل له لم وضعهما فقال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين. [السابع] قال الشيخان الأصل في وضع الجريدة أن آدم لما أهبطه الله تعالى من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله عليه النخلة وكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت أنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعله الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله وصارت سنة متبعة قال الشيخ سمعت ذلك مذاكرة من الشيوخ مرسلا ولم يحضرني إسناده. [الثامن] قد بينا أنه يستحب أن يوضع الجريدتان إحديهما من جانبه الأيمن عند من الترقوة يلصقها بجلده والأخرى بين القميص والإزار وروي أن إحديهما من توضع ترك بين الركبتين نصفا يلي الساق و نصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن. * مسألة: ويستحب أن يعد الكفن أولا قبل التغسيل لأنه أسرع في التجهيز فإذا حصل الكفن وفرغ من تغسيله وضع الحبر واللفافة التي هي بدل منها وهي أحسن الثياب وأوسعها أولا و (ثم) سطها لأنها الظاهر واستحب أن يكون أحسن ثيابه كالحي وينثر عليها الذريرة ثم يوضع اللفافة والأخرى عليها وينثر عليها شيئا من الذريرة وهذه اللفافة هي الإزار ثم يضع فوقها لقميص وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر من ذلك لأنه ملاصق لجسد الميت فاستحب فيه التطيب كالحي وقال عليه السلام اصنعوا موتاكم كما تصنعوا عرايسكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور ثم يرجع إلى الميت فينقل من الموضع الذي اغتسل فيه حتى يضعه في قميصه ولو فعل ما ذكرناه من وضع الثياب ونثر الذريرة قبل تغسيله كان أفضل ويكفنه وهو موجه إلى القبلة كما كان في حال تغسيله. فرع: لا يستحب نثر الذريرة على اللفافة والظاهرة ولا على الجنازة وروى الجمهور عن أبي بكر قال لا تجعل على الحاكر حنوطا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. * مسألة: ويستحب العمامة وهو مذهب علمائنا
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553