منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
له أن يدعو للمريض روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دخلتم على المريض فيشفعوا له في الاجل فإنه لا يرد من قضاء الله شيئا وأنه يطلب نفس المريض ويستحب للمريض أن يأذن للعايدين فربما كان فيهم من هو مستجاب الدعوة ولا عيادة في وجع العين ويستحب تخفيف العيادة وتعجيل القيام إلا أن يكون المريض يحب الإطالة ويكره عيادة أهل الذمة لمنافاتهم للدين ولأنه أمرنا بإهانتهم بالمعروف ويجب على المريض الوصية إن لم يكن فعلها أولا لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين). * مسألة: ويستحب أن يتولى أحوال المريض أرفق أهله به وأشفقهم عليه لتذكرة أمر ربه والندم على المعصية ويلقنه قول لا إله إلا الله ويكررها عليه إذا تكلم بغيرها ليكون ذلك آخر كلامه فقد روى عن معاذ بن جبل أنه لما حضرته الوفاة فقال اجلسوني فأجلسوه قال كلمة سمعتها رسول الله صلى الله عليه وآله كنت أخفاها ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كان آخر قوله عند الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الا هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موتاكم فقيل يا رسول الله كيف هي للاحياء قال هي أهدم وأهدم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال الباقر عليه السلام انكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله عند الموت ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ريب أن هذا أجود ليكون مقرا بالشهادتين وعن الصادق عليه السلام قال: ما من أحد يحضره الموت إلا وله إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموتوا وقال الصادق عليه السلام اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض الذي مات فيه فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: قل لا إله إلا الله فلم يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل أم قالت نعم يا رسول الله أنا أمه فقال لها أفراضية أنت عنه أم لا فقالت بل ساخطة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله اني أحب أن ترضي عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ماذا ترى قال أرى أسودين قد دخلا علي قال أعدها أعادها فقال ما ترى قال قد تباعدا عني ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما؟ دون؟ الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي فمات من ساعة. * مسألة: ويستحب أن يلقن كلمات الفرج عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار ويلقن أيضا الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا لأنه أصل في العقيدة فكان كالشهادتين روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. * مسألة: وإذا تضيقت عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه وفي الحسن عن زرارة قال إذا اشتد عليه النزع فنقله في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه ويستحب أن يقرأ عند المريض والصافات ويس وقال بعض التابعين الرعد روى الشيخ عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أمن خلقنا قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرء عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات صفا فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب ومن موت قط إلا عجل الله راحته ويكره أن يحضره جنب أو حائض روى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك وعن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله وإذا حرك المريض في حال النزع سيأتي أعضائه بدنه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهال الناس رواه ابن بابويه في كتابه. * مسألة: ويجب في حال الاحتضار أن يستقبل بالميت إلى القبلة بأن يجعل مستلقيا على قفاه ووجهه وباطن قدميه إليها قاله الشيخ في النهاية والمفيد وقال علم الهدى الاستقبال إلى القبلة حالة الاحتضار مستحب واختاره الشيخ في الخلاف وابن إدريس وهو قول أكثر أهل الجمهور وأنكره سعيد بن المسيب فإنه لما أرادوا أن يحلوه إلى القبلة قال ألم أكن إلى القبلة إلى يومي هذا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خير المجالس ما استقبل به القبلة وعن حذيفة أنه قال وجهوني ولان فعلهم سعيد ذلك دليل على أنه كان معروفا بينهم مشهورا بفعله المسلمون كلهم بموتاهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت فقال تستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة وعن معاوية بن عمار قال سألت أبا
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553