يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. والجواب عن الأول: أنه محمول على النوافل، وعن الثاني: أنه محمول على ما إذا غلب ظنه طرف النقصان. فروع: [الأول] لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين والثلاث وأتم الصلاة ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لان البناء على الأكثر معلوم مما تقدم وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم وأما وجوب الاحتياط بما ذكرناه فلحديث عمار ولأنه لا يؤمن النقصان فلا بد من الجبران لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لم يدر صلى ركعتين أم ثلاثا قال يعيد لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب ذكره الشيخ في التهذيب ويحتمل أيضا إن لم يكون المراد إذا لم يكمل الثالثة فيكون في الحقيقة كأنه شك بين الأولة والثانية. [الثاني] لو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لما تقدم ويؤيده رواية عبد الرحمن بن سبابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد وعن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلى أما أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قام وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن اتفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير المشتملة عليه ويؤيدها. [الثالث] لو شك بين الاثنين و الأربع بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري أركعتين هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم يدر أربعا صليت أو ركعتين فقم وأركع ركعتين ثم سلم فاسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما وفي وجوب السجدتين نظر ويحتمل أن ينزل على ما إذا تكلم لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له سألته من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه فلا يعتد بالشك في حال من الحالات لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة لأنا نقول أنه محمول على الشك في صلاة الغداة والمغرب وذكره الشيخ وهو حسن لندرته ومنافاته لما ثبت في الأخبار المتقدمة ولان محمدا لم يسنده إلى إمام ويحتمل وقوع الشك قبل إكمال الاثنتين. [الرابع] لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم قام فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا انعكس الحال وإن كان قد صلى أربعا كان أكمل نافلة روى ذلك الشيخ في الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع وقد تعرض الاشتباه ها هنا لبعض الفقهاء في وجوب النافلة وليس ها هنا نافلة واجبة بل النافلة في نفس الامر واجبة عندنا والاستحالة فيه كالصلاة المشتبهة الفائتة. [الخامس] لو شك بين الاثنين والثلاث وهو قائم كأنه يقول قيامي لا أدري الثانية هو أم الثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الواحدة والاثنتين لان التثنية في الحقيقة إنما ثبت بعد إكمال الأول ولو قال لا أدري قيامي هذا الثالثة أم الرابعة فهو في الحقيقة بين الاثنين والثلاث يتمم تلك الركعة ويصلي الرابعة ثم يفعل ما فعل الشاك بين الاثنين والثلاث ولو قال لا أدري قيامي هذا الرابعة أو الخامسة فهو في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع يجلس ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذا الحكم لو شك بعد انتصابه من الركوع كأن يقول لا أدري انتصابي هذا من ركوع الثانية أو الثالثة وعلى هذا إلا في الأخيرة فإنه يحتمل أن يكون انتصابه من الرابعة فيجب عليه الاتمام بسجدتين و التسليم ويحتمل أن يكون من الخامسة فالأولى ها هنا الاستيناف لأنه لو أمرناه بالاتمام احتمل أن يكون قد صلى خمسا وباقي (يأتي) ما بيناه أولا من البناء على الأكثر وإن أمرنا بالجلوس والتشهد والتسليم لم يأمن أن يكون قد صلى ثلاثا ونقص السجدتين فلهذا أوجبنا عليه الإعادة قال الشيخ في الخلاف ولو شك بين الأربع والخمس وهو قائم قعد ويبنى على الأربع وسلم وليس بجيد. [السادس] يجزي قراءة الفاتحة
(٤١٦)