منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. والجواب عن الأول: أنه محمول على النوافل، وعن الثاني: أنه محمول على ما إذا غلب ظنه طرف النقصان. فروع: [الأول] لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين والثلاث وأتم الصلاة ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لان البناء على الأكثر معلوم مما تقدم وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم وأما وجوب الاحتياط بما ذكرناه فلحديث عمار ولأنه لا يؤمن النقصان فلا بد من الجبران لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لم يدر صلى ركعتين أم ثلاثا قال يعيد لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب ذكره الشيخ في التهذيب ويحتمل أيضا إن لم يكون المراد إذا لم يكمل الثالثة فيكون في الحقيقة كأنه شك بين الأولة والثانية. [الثاني] لو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لما تقدم ويؤيده رواية عبد الرحمن بن سبابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد وعن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلى أما أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قام وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن اتفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير المشتملة عليه ويؤيدها. [الثالث] لو شك بين الاثنين و الأربع بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري أركعتين هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم يدر أربعا صليت أو ركعتين فقم وأركع ركعتين ثم سلم فاسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما وفي وجوب السجدتين نظر ويحتمل أن ينزل على ما إذا تكلم لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له سألته من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه فلا يعتد بالشك في حال من الحالات لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة لأنا نقول أنه محمول على الشك في صلاة الغداة والمغرب وذكره الشيخ وهو حسن لندرته ومنافاته لما ثبت في الأخبار المتقدمة ولان محمدا لم يسنده إلى إمام ويحتمل وقوع الشك قبل إكمال الاثنتين. [الرابع] لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم قام فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا انعكس الحال وإن كان قد صلى أربعا كان أكمل نافلة روى ذلك الشيخ في الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع وقد تعرض الاشتباه ها هنا لبعض الفقهاء في وجوب النافلة وليس ها هنا نافلة واجبة بل النافلة في نفس الامر واجبة عندنا والاستحالة فيه كالصلاة المشتبهة الفائتة. [الخامس] لو شك بين الاثنين والثلاث وهو قائم كأنه يقول قيامي لا أدري الثانية هو أم الثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الواحدة والاثنتين لان التثنية في الحقيقة إنما ثبت بعد إكمال الأول ولو قال لا أدري قيامي هذا الثالثة أم الرابعة فهو في الحقيقة بين الاثنين والثلاث يتمم تلك الركعة ويصلي الرابعة ثم يفعل ما فعل الشاك بين الاثنين والثلاث ولو قال لا أدري قيامي هذا الرابعة أو الخامسة فهو في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع يجلس ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذا الحكم لو شك بعد انتصابه من الركوع كأن يقول لا أدري انتصابي هذا من ركوع الثانية أو الثالثة وعلى هذا إلا في الأخيرة فإنه يحتمل أن يكون انتصابه من الرابعة فيجب عليه الاتمام بسجدتين و التسليم ويحتمل أن يكون من الخامسة فالأولى ها هنا الاستيناف لأنه لو أمرناه بالاتمام احتمل أن يكون قد صلى خمسا وباقي (يأتي) ما بيناه أولا من البناء على الأكثر وإن أمرنا بالجلوس والتشهد والتسليم لم يأمن أن يكون قد صلى ثلاثا ونقص السجدتين فلهذا أوجبنا عليه الإعادة قال الشيخ في الخلاف ولو شك بين الأربع والخمس وهو قائم قعد ويبنى على الأربع وسلم وليس بجيد. [السادس] يجزي قراءة الفاتحة
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553