على شئ عليه وقال الشافعي: الطمأنينات أركان في الصلاة تبطل بفواتها. لنا: أن التكليف مع السهو متنافيان ولأنها هيئات الأفعال فيفوت بفواتها وفي رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته. {البحث الثالث} فيما يوجب التدارك والاحتياط والجبران، * مسألة: لو سهى عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة رجع فقرأ الحمد ثم قرء السورة لان المحل باق ولو سهى عن قراءة السورة ثم ذكر قبل أن يركع قرأ السورة وركع أما لو ذكر في الموضعين بعد الركوع فإنه يمضي في صلاته على ما بيناه ولو سهى عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح ولو ذكر بعد الرفع فلا التفات وكذا في تسبيح السجود وروى الشيخ عن سماعة قال سألته عن الرجل نسي فاتحة الكتاب في صلاته فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات لأنه في محل الاتيان بالواجب ولم يأت به فبقي في العهدة.
* مسألة: لو سهى عن الركوع فذكر وهو قائم أنه لم يركع ركع بلا خلاف لأنه في محل الواجب فيجب فعله ولأنه مع الشك يجب عليه الركوع على ما بيناه فمع الذكر أولى أما لو ترك سجدة فذكر وهو قائم فإنه يسجد ثم يقوم بغير خلاف لأنه قبل الركوع لم يشرع في ركن آخر فكان محل ذكر السجود باقيا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. فروع: [الأول] لو ذكر ترك السجود بعد أن ركع استمر في صلاته فإذا سلم قضى السجدة وسجد سجدتي السهو ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الخلاف سواء كانت السجدة في الأوليتين أو في الاخرتين وقال بعض أصحابنا إن كان السهو في الأوليين أعاده لان كل سهو يلحق الأوليين يجب نية الإعادة وقال يرجع إلى السجود ما لم يسجد في الثانية فإن سجد في الثانية قضا فيما بعد وسجد سجدتي السهو وقال الشافعي: يرجع ما لم يسجد للثانية فإذا سجد للثانية ثم ذكر فإن السجدة التي سجدها يقع عن الأولى وبطل عمله في الثانية وقال مالك: إن ذكر قبل أن يطمئن راكعا رجع فسجد وإن ذكر بعد الطمأنينة في الركوع بطلت الأولى وتمم الركعة الثانية وقال أحمد إذا ذكرها بعد القراءة بطلت الأولى وتمم الثانية. لنا: على وجود العود قبل الركوع اتفاق العلماء ولان القيام ليس ركنا يمنع من العود إلى السجود وكذلك القراءة فبطل قول أحمد أما إذا ركع فإن الاتيان بالسجدة أو التلفيق يغيران هيئة الصلاة ويقتضيان زيادة ركن فيها وقد بينا البطلان بذلك ويؤيده رواية إسماعيل بن جابر وقد تمت. [الثاني] لو ذكر أنه قد ترك سجدتين وهو قائم قبل الركوع رجع فسجدهما ثم قام لان محل السجود باق ولهذا صح الرجوع في السجدة الواحدة أما لو ذكر بعد الركوع فإنه يعيد الصلاة لأنه ترك ركنا وذكر بعد فعل آخر. [الثالث] لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا وبين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين فإنه إن ذكر قبل الركوع رجع فسجد من غير جلوس في البابين وقال بعض الشافعية يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثم يسجد. لنا:
أن الأصل براءة الذمة ولان الغرض من الجلوس الفصل وقد حصل بالقيام احتج المخالف بأنها واجبة فليفعل كالسجدة والجواب: وجوب فعلها تابع لمحلها وقد فات. [الرابع] لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن بعد الفراغ وسجد للسهو وهو قول علمائنا إلا من يبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوليين وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن البصري وقال الشافعي إن ترك السجدة خاصة حصل له ركعة لان الأولى تمت بالثانية والثالثة والرابعة وإن ترك الجلسة معها فإن كان جلس للتشهد الأولى فقد صحت له ركعتان إلا سجدة لان المتعهد الأولى قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى فوقع السجدة الأولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة ثالثا وصحت الرابعة سجدة واحدة فيبني على ذلك وإن لم يجلس للتشهد الأولى صحت له ركعة واحدة إلا سجدة جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها وقال مالك يصح الرابعة إلا سجدة ويبطل ما لنا أن يرى كل سجدة غير مبطل للركعة فيصح الجميع الترتيب بينه وبين ما بعده والجواب ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان فلا يبطل ما تخللها من أفعال الصلاة ومع قضاء السجدات يكمل صلاته والجلوس غير معتبر مع الفوات على ما بان. [الخامس] لو ترك سجدة ولم يدر من أي الركعات هي وعلى ما قلناه يقضيها بعد التسليم ويسجد للسهو وعلى قول من أبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوليين مبطل صلاته هنا لأنه لا يؤمن أن يكون من الأوليين ومع الشك يحصل البطلان وقال الشافعي يأتي بركعة لأنه يحتمل أن يكون الترك من الأخيرة فيأتي سجدة وأن يكون مما قبلها فيأتي بركعة وقد سلف بطلان ذلك وكذا لو ترك السجدتين ولم يدر من أي الركعتين هي أما لو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو من ركعة أعاد الصلاة احتياطا لاحتمال أن يكون من ركعة فيكون قد ترك ركنا. * مسألة: ولو نسي التشهد فذكر وهو قائم رجع ما لم يركع فيتشهد ثم يقوم ولا سهو عليه وإن ركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وعليه سجدتي السهو وبه قال الحسن البصري وقال الشافعي إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه وإن انتصب مضى في صلاته وقال مالك في رواية ابن المنذر عنه إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع وقال النخعي: يرجع ما لم يفتتح القراءة وقال أحمد إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع وإن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخير والأولى (الرجوع) يرجع. لنا: أن القيام غير مانع من العود إلى السجود فلا يمنع من العود إلى التشهد لان محله أقرب من القيام لأنه ترك واجبا وذكر قبل فعل ركن غيره فيجب عليه الاتيان به كما لو لم ينتصب أو لم يفارق أليتاه الأرض أو لم يفتتح