عليه أن صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدء وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعده وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت ويكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ولان الوجوب مشترك بين الحاضرة والفوائت فتقدم إحديهما إلى الأخرى يحتاج إلى دليل ولان الأصل عدم وجوب الترتيب احتج المخالف بقوله عليه السلام من فاتته صلاة فوقها حتى يذكرها وقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليقضها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ولأنه مأمور بها والامر على التضيق فيقدم على الموسع ولأنها مترتبة وترتب على الحاضرة وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وإن كنت تعلم أنك إذا دخلت التي فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وقم للأخرى والجواب عن الأحاديث أنها أخبار فإن عورضت بمثلها فسلم استدلالنا بعموم القرآن فدليل الأصل وأيضا فهي غير دال على صورة النزاع إذ البحث في وجوب الترتيب وأخبارهم دالة على وجوب قضاء الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة ونحن نقول به لكنه لا يدل على الترتيب وسقوط وجوب الحاضرة وجواب قولهم الامر على التضيق المنع من ذلك على ما تحقق في الأصول من أن الامر المطلق لا يتقيد بقيدي الفور والتراخي إلا بخارج ولو قلنا أن الامر هنا للتضيق لزم الحرج العظيم وهو عدم التشاغل بشئ من الأشياء إلا بالفوائت إلا الأمور الضرورية وأن لا يأكل الانسان إلا قدر الضرورة ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم وذلك منفي بالاجماع على أنه قد ورد اجتناب القضاء في أوقات الكراهية روى الشيخ عن الحسين بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت بهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ولو وجب القضاء على التضيق لما جاز ذلك وإن احتجوا بقوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة فالجواب بعد التسليم النقل أنه خرج عن حقيقته ولأنه لا بد من إضمار فبقي مجازا من جهتين. فروع [الأول] ترتيب الفوائت على الحواضر وإن لم يكن واجبا على ما بيناه لكنه مستحب لما تقدم من الأحاديث. [الثاني] لو قلنا بوجوب الترتيب اشترطنا الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الفراغ صحت صلاته واشتغل بقضاء الفائتة خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه ناس فلا يكون مؤخذا.
[الثالث] لو دخل في صلاة فذكر ان عليه فائتة عدل بنية ما دام العدول ممكنا استحبابا على ما قلناه وجوبا على ما اختاره الشيخ روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر (ثم قم فأتمها ركعتين) ثم تسلم ثم تصلي المغرب وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم ثم صل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذان أقم وإن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الحديث ولا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول. [الرابع] لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتم صلاته ثم اشتغل بالقضاء كما لو ذكر المغرب وهو في رابعة العشاء فإن العدول هنا غير ممكن وكذا لو ذكر بعد الفراغ من الحاضرة فأما ما تضمنه حديث زرارة من أنه لو ذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فإنه يجب التي صلاها الظهر ثم يصلي العصر فإن المراد بذلك ما إذا قارب الفراغ ولو قبل التسليم ذكره الشيخ في الخلاف وهو حسن. [الخامس] لو صلى فائتة قضاء فذكر أن