حتى (ظاهر شعره وباطنه) من ذكر أو أنثى، مسترسلا كان أو غيره، لما تقدم من قوله (ص):
" تحت كل شعرة جنابة " (مع نقضه) أي الشعر وجوبا (لغسل حيض ونفاس لا) غسل (جنابة إذا روت أصوله) لحديث عائشة أن النبي (ص) قال لها: إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري انقضي شعرك وامتشطي ولابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي ولان الأصل وجوب نقض الشعر، لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله. فعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه، والحيض بخلافه. فبقي على الأصل في الوجوب. والنفاس في معنى الحيض. وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب، وليس بواجب، وهو قول أكثر الفقهاء، قال في المغني والشرح وغيرهما: وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أنها قالت: للنبي (ص): إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في نفي الوجوب (وحتى حشفة أقلف) أي غير مجنون (إن أمكن تشميرها) بأن كان مفتوقا، لأنها في حكم الظاهر، (و) حتى (ما تحت خاتم ونحوه، فيحركه) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته، (و) حتى (ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها) لأنه في حكم الظاهر، (ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي فرج، لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره. وإما في حكم الظاهر، وعفى عنه للمشقة وتقدم، (و) لا غسل (داخل عين) بل ولا يستحب، ولو أمن الضرر، (وتقدم في الوضوء، فإن كان على شئ من محل الحدث) الأصغر أو الأكبر (نجاسة) لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم (ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء. وقدم