خارج، أشبه الرعاف، وأما حديث عائشة مرفوعا: يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة، والحجامة، وغسل الميت رواه أبو داود، ففيه مصعب بن شيبة، قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أحمد: إن أحاديثه مناكير، وإن هذا الحديث منها، (و) لا يستحب الغسل أيضا (لبلوغ) بغير إنزال (وكل اجتماع) مستحب، ولا لغير ما تقدم، (والغسل) إما كامل وإما مجزئ ف (- الكامل) المشتمل على الواجبات والسنن: (أن ينوي) أي يقصد رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة ونحوها (ثم يسمي) فيقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، (ثم يغسل يديه ثلاثا) كالوضوء، لكن هنا آكد لاعتبار رفع الحدث عنهما، ولفعله (ص) في حديث ميمونة: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ويكون قبل إدخالهما الاناء ذكره في الكافي وغيره، (ثم يغسل ما لوثه من أذى) لحديث عائشة: فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وظاهره: لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان نجسا كما صرح به في المحرر، أو مستقذرا طاهرا، كالمني، كما ذكره بعضهم، (ثم يضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثا) لحديث عائشة المتفق عليه، (ثم يتوضأ كاملا) لقوله (ص): ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وعنه يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة (ثم يحثي على رأسه ثلاثا، يروي بكل مرة أصول شعره) لقول ميمونة: " ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثات " ولقول عائشة: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ولقوله (ص): تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود، يقال: حثوت أحثو حثوا، كغزوت، وحثيت أحثي حثيا كرميت، واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه، لحديث
(١٧٩)