بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) عليه كفاقد لطهورين (واستنجى مثله) أي مثل الوضوء، فكما تقدم (وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في الفروع: ويتوجه لا. ويتيمم (ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لقيط بن صبرة أن النبي (ص) قال: وخلل بين الأصابع رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو في حال الرجلين آكد، ذكره في الشرح. ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره، لكنه ضعيف. (اليسرى) لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه، لأنه أبلغ، ذكره في المبدع وغيره (فيبدأ بخنصر يمنى) إلى إبهامها (ويسرى بالعكس) يبدأ من إبهامها إلى خنصرها (للتيامن) أي ليحصل التيامن في تخليل الأصابع. ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. فإن كانت - أو بعضها - ملتصقة سقط، (و) يسن (الغسل ثلاثا ثلاثا) لما تقدم في مواضعه (ويجوز الاقتصار على) الغسلة (الواحدة، و) الغسلتان (الثنتان أفضل) من الواحدة (والثلاث أفضل) من الثنتين، ومن الواحدة بطريق الأولى. لأنه (ص) دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وظيفة الوضوء - أو قال هذا وضوء - من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء، من توضأه كان له كفلان من الاجر. وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجة، وقوله (ص) في حديث عمرو بن شعيب
(١١٩)