أي الوضوء (الحدث) فيجب بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده، وقال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة، بل تستحب. قال في الفروع:
ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة. إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا وهو لفظي اه. وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ مخصوص بحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور (ويحل) الحدث الأصغر (جميع البدن كجنابة) ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير، ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه.
قال في الفروع: ويتوجه وجه أعضاء الوضوء، (وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر أنه معلوم عند جميع أهل السير أنه عليه السلام افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة. قال: ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، وإنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. وعن زيد بن حارثة عن النبي (ص): إن جبريل أتاه في أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة. أخرجه الإمام أحمد وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة وقد تابعه عليه رشيد بن سعد فرواه قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي: اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة اه.
وكذلك في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة فآية المائدة مقررة لا مؤسسة (والنية شرط لطهارة الحدث) وضوءا كانت أو غسلا، (ولتيمم) ولو مسنونا أو عن نجاسة ببدن، (و) ل (- غسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي، ولغسل ميت) لأن الاخلاص عمل القلب وهو النية مأمور به ولخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل ولان النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا ولان النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية لأن ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرها، وهذا معنى قول الفخر إسماعيل، وأبي البقاء وغيرهما: العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي قيل لأبي البقاء: الاسلام والنية عبادتان،