فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث السابق. والثانية: لا تصل المرأة برأسها الشعر. والقرامل، ولا الصوف لحديث جابر قال: نهى رسول الله (ص) أن تصل المرأة برأسها شيئا. قال الموفق: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم، لعدم ذلك فيه، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. وتحمل أحاديث النهي على الكراهة، (وأباح) عبد الرحمن بن الجوزي النمص وحده، وحمل النهى على التدليس، أو انه (كان شعار الفاجرات) وفي الغنية وجه: أنه يجوز بطلب زوج (ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها (ولها) أي المرأة (حلق الوجه وحفه نصا) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها، قاله في الحاشية، (و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له (ويكره حفه) أي الوجه (لرجل) نص عليه (وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة) يكره للرجل، لأن عليا كرهه، رواه الخلال. (لا لها) أي لا يكره التحذيف لها لأنه من زينتها، (ويكره النقش والتكتيب والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. وهو القموع) رواه المروزي عن عمرو بمعناه، عن عائشة وأنس وغيرهما، (بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا) قال في الافصاح: كره العلماء أن تسود شيئا، بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش قال أحمد: لتغمس يدها غمسا، (ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي، (ويحرم التدليس) لحديث: من غشنا فليس منا. (و) يحرم (التشبه) من النساء (بالمردان) كعكسه. ويأتي دليله في ستر العورة، (وكره) الامام (أحمد الحجامة يوم السبت، و) يوم (الأربعاء) لقوله عليه السلام: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه من مراسل الزهري وهو مرسل صحيح.
(٩٥)