الواحد نوى المتكلم ذلك، وإذا أريد الجمع نواه. كذلك أفعال الصلاة إذا لم يكن تمييزها بالفعل فإنها تميز بالنية. قال في الشرح: فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كالراكع. زاد في الانحناء قليلا إذا ركع. ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود، حسب الامكان (وإن سجد) العاجز عن السجود (ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شئ) من مخدة ونحوها (رفعه) عن الأرض (كره) للخلاف في منعه، وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر المنتهى وغيره (وأجزأ) لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط. أشبه ما لو أومأ (ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض. لم ترفع عنها، واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما. قال: ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوها. ويومئ غاية ما يمكنه. ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما، لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وذكر في شرح مسلم في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شئ من الاجر، لا كله، مع قوله من لم يصل قائما لعجزه ثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا ففرق بين من يفعل العبادة على قصور وبين من لم يفعل شيئا. قال ابن حزم: وحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور يبين أن فعل الخير ليس كمن عجز عنه. وليس من حج كمن عجز عن الحج (فإن قدر) المريض (على القيام) في أثناء الصلاة انتقل إليه، لقوله تعالى:
* (وقوموا لله قانتين) *، (أو) قدر على (القعود ونحوه مما عجز عنه