قلت: وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، فيعمل المخبر بمذهبه فيه. (فإن أخبره) العدل المكلف (أن كلبا ولغ) من باب نفع، أي شرب بأطراف لسانه (في هذا الاناء ولم يلغ في هذا) الاناء، (وقال) عدل مكلف (آخر) أي غير الأول (لم يلغ في الأول، وإنما ولغ في الثاني قبل) المخبر وجوبا (قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي. ووجب اجتنابهما) أي الإنائين (لأنه يمكن صدقهما لكونهما) أي الولوغين (في وقتين) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر (أو عينا كلبين) بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر، فيقبل خبرهما ويكف عنهما، لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر، والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم، (وإن عينا كلبا واحدا و) عينا (وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما) لأنه لا يمكن صدقهما، ولا مرجح لأحدهما، كالبينتين إذا تعارضتا، (ويباح استعمال كل واحد منهما) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه (فإن قال أحدهما: شرب من هذا الاناء، وقال الآخر: لم يشرب منه قدم قول المثبت) لما سبق (إلا أن يكون) المثبت (لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة، (وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه، و (شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة. قال في الفروع: لكن يقال: شكه في القدر الزائد، كشكه مطلقا. فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته. ونص أحمد يلزمه انتهى. وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين، أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء، (وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة) ولم تغيره (فهو نجس) لأن اليقين كونه دون القلتين، (أو) شك (في نجاسة عظم) وقع في ماء أو غيره (فهو طاهر) استصحابا للأصل، (أو) شك (في) طهارة (روثة) وقعت في ماء أو غيره (فطاهرة) لما تقدم. نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة، فرخص فيه إذا لم يعلم ما
(٥٢)