(ص) فكان لا يزيد في السفر على الركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه. وقيل: إن قوله تعالى: * (إن خفتم) * كلام مبتدأ، معناه: وإن خفتم. وقال الشيخ تقي الدين: القصر قسمان. مطلق: وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد.
كصلاة الخوف، حيث كان مسافرا. فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الامن.
والآية وردت على هذا، ومقيد: وهو ما فيه قصر العدد فقط. كالمسافر، أو قصر العمل فقط كالخائف، وهو حسن، لكن يرد عليه: خبر يعلى وعمر السابق. لان ظاهر ما فهماه قصر العدد بالخوف. والنبي (ص) أقر على ذلك (من ابتدأ سفرا) أي شرع فيه (واجبا أو مستحبا، كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة) فالسفر للواجب من ذلك واجب، وللمندوب، منه مندوب. (و) كالسفر (لزيارة الاخوان، وعيادة المرضى، وزيارة أحد المسجدين) أي مسجد النبي (ص) والأقصى، وأما زيارة المسجد الحرام فقد تقدمت وسيأتي الكلام عليها في الحج والعمرة. وهذه أمثلة للمستحب، إلا إن نذرها فتكون واجبة. (و) زيارة (الوالدين) أو أحدهما، (أو) ابتدأ سفرا (مباحا ولو لنزهة، أو فرجة أو تاجرا، ولو) كان (مكاثرا في الدنيا) قال في الفروع: أطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة. ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا، وأنه يكره وحرمه في المبهج. قال ابن تميم: وفيه نظر. وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا: ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. وأما سورة * (ألهاكم التكاثر) * (التكاثر:
1). فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة. والتكاثر: مظنة لذلك أو محتمل لذلك. فيكره. وقد قال ابن حزم: اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله تعالى قبله مباح، ثم اختلفوا، فمن كاره ومن غير كاره، (أو) كان (مكرها) على السفر (كأسير، أو زان مغرب) وهو الحر غير المحصن، (أو قاطع) طريق (مشرد) إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا. لان