من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة، انتقل إليه وأتمها) أي الصلاة، لأن المبيح العجز. وقد زال، وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه. وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه، (لكن إن كان) من قدر على القيام (لم يقرأ) الفاتحة (قام فقرأ) بعد قيامه (وإن كان قد قرأ) قاعدا حال العذر (قام وركع بلا قراءة) لوقوعها موقعها.
كما لو لم يطرأ صحة (ويبني) المريض (على إيماء) أي على ما صلاه بالايماء، إذا قدر على الركوع أو السجود، لوقوعه صحيحا، والحكم يدور مع علته، (ويبني عاجز فيها) أي لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز، أتمها على ما يستطيعه، ويبني على ما تقدم، وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عنه لوجود العذر المبيح (ولو طرأ عجز) على القائم (فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ) ه. لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه، و (لا) تجزئ الفاتحة (من برئ فأتمها في ارتفاعه) أي نهوضه، كصحيح قرأها في نهوضه (ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. فوجب أن يومئ به في قيامه، والساجد كالجالس في جمع. فوجب أن يومئ جالسا. وليحصل الفرق بين الإيماءين. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه (ولو قدر على القيام منفردا، وفي جماعة) لا يقدر على القيام، بل يقدر أن يصلي (جالسا لزمه القيام. قدمه أبو المعالي. قال في الانصاف: قلت:
وهو الصواب، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة) عليه (وهذا قادر) عليه (والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها) حتى مع القدرة وتسقط للعذر (وقدم في التنقيح أنه يخير) بين أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة، وقطع به في المنتهى وغيره. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا