نفسه من ضرر، أو سلطان ظالم، أو سبع أو لص، أو ملازمة غريم) ولا شئ معه يعطيه، (أو حبسه بحق لا وفاء له) لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالبه به قبل محله. وظاهره: أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص، (أو) خاف (فوات رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا) للسفر، (أو مستديما) له لأن عليه في ذلك ضررا، (أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت، أو) يخاف معه فوتها (مع الامام) لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد، فصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه النبي (ص) حين أخبره. ذكره في الشرح والمبدع، وفي المذهب والوجيز: يعذر فيهما أي الجمعة والجماعة بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما، (والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة (أو تطويل إمام) لما تقدم من فعل ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله. ولم ينكر عليه النبي (ص) (أو من عليه قود إن رجا العفو) عنه. وظاهره ولو على مال حتى يصالح، (ومثله) أي القود (حد قذف) لأنه حق آدمي. وهذا توجيه لصاحب الفروع. ولهذا قال في شرح المنتهى: وكذا لو كان لآدمي كحد قذف على الصحيح، أي إنه لا يكون عذرا. وقطع به في الشرح وغيره. (ومن عليه حد لله) تعالى كحد الزنا، وشرب الخمر، وقطع السرقة (فلا يعذر به) في ترك الجمعة والجماعة. لأن الحدود لا يدخلها المصالحة، بخلاف القصاص، (أو متأذ بمطر أو وحل) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة، (أو
(٦٠٥)