تعذرت الجماعة صلى وحده) لعموم قوله (ص): من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، و (ينوي في كل أول ركعتين فيقول) سرا ندبا (أصلى ركعتين من التراويح المسنونة) أو من قيام رمضان. لحديث: إنما الأعمال بالنيات، (ويستريح بعد كل أربع) ركعات من التراويح (بجلسة يسيرة) لما تقدم (ولا بأس بتركها) أي الجلسة بعد كل أربع (ولا يدعو إذا استراح) لعدم وروده (ولا يكره الدعاء بعد التراويح) خلافا لابن عقيل.
لعموم * (إذا فرغت فانصب) * (ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء.
و) بعد (سنتها) قال المجد في شرحه: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار. فكان إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني) فلا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلى العشاء ثم التراويح، ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح. لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها. كسنة العشاء. وإن طلع الفجر. فات وقتها.
وظاهر كلامهم: لا تقضى، وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما. ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص. هذا حاصل كلام ابن قندس. قلت: وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر (وفعلها في المسجد) أفضل لأن النبي (ص) صلاها مرة ثلاث ليال متوالية كما روته عائشة. ومرة ثلاث ليال متفرقة كما رواه أبو ذر. وقال: من قام مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة وكان أصحابه يفعلونها في المسجد. أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده. وجمع عمر الناس على أبي. وتابعه الصحابة على ذلك ومن بعدهم، (و) فعلها (أول الليل أفضل) لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر أوله (ويوتر بعدها) أي التراويح (في الجماعة بثلاث ركعات) لما تقدم عن مالك عن يزيد بن رومان (فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده) استحبابا. لقوله (ص): اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. (وإلا) أي وإن لم يكن له تهجد (صلاها) أي الوتر مع الامام، لينال