عليه لسقوط عدالته) قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته (قال القاضي: ويأثم) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة. ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته (إلا في سفر، فيخير بين فعلها) أي الرواتب، (و) بين (تركها) لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجر، و) إلا سنة (وتر، فيفعلان فيه) أي السفر كالحضر، لتأكدهما لما تقدم، (وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي، ولأنه أبعد من الرياء، لكن المعتكف يصليها في المسجد (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة: * (قل يا أيها الكافرون) *) (الكافرون:
1).
وفي الثانية، * (قل هو الله أحد) * للخبر (وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر: حفظت من النبي (ص) عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي (ص). حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي، (ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة: كان النبي (ص) يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. (و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه. نص عليه. لقول عائشة: كان النبي (ص) إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع وفي رواية: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه. ونقل أبو طالب: يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح، ولعل