اثنتي عشرة سنة رواه الترمذي. (وقال الموفق) والشارح: (ست) أي بعد المغرب للخبر السابق، (وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: ما صلى النبي (ص) العشاء قط، فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود. (قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيد: أن (يحافظ عليهن) استحبابا لما تقدم، (ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها) لما روى أنس قال: كنا نصلي على عهد النبي (ص) ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل: فقلت له: أكان (ص) صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه. وأصح الروايتين: إباحتهما. كما تقدم في باب الاذان لحديث عبد الله المزني قال: قال (ص): صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه. وقوله: يسن لمن شاء، فيه نظر. لأن السنة لا تتوقف على المشيئة إلا أن يقال: أشار به إلى أن سنتيهما ليست مؤكدة، (و) يسن (ركعتان بعد الوتر جالسا) والأصح: يباحان. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال:
أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في الحديث، قلت: تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله انتهى.