أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق (ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر يسلم من ركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته (ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (بسلام واحد، ويكون سردا) فلا يجلس إلا في آخرهن، (ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (كالمغرب) جزم به في المستوعب وغيره. وقال القاضي: إذا صلى الثلاث بسلام. ولم يكن جلس عقب الثانية. جاز، وإن كان جلس، فوجهان، أصحهما: لا يكون وترا (ويقرأ في) الركعة (الأولى) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة (سبح، وفي الثانية * (قل يا أيها الكافرون) *، وفي الثالثة: * (قل هو الله أحد) *) لقول ابن عباس: إن النبي (ص) كان يقرأ ذلك رواه أحمد والترمذي. ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب، (ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة) لأنه (ص) كان يقول في وتره أشياء، يأتي ذكرها. وكان للدوام ولان ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده. وأما ما رواه أبو داود، والبيهقي أن أبيا كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح ففيه انقطاع، ثم هو رأي أبي (بعد الركوع) روي عن الخلفاء الراشدين. لحديث أبي هريرة وأنس: أن النبي (ص) قنت بعد الركوع متفق عليه. (وإن كبر ورفع يديه، ثم قنت قبله) أي قبل الركوع (جاز) لأنه روي عن جمع من الصحابة. قال الخطيب: الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة (فيرفع يديه إلى صدره) ويبسطهما وبطونهما نحو السماء) نص على ذلك. لقوله (ص): إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما. فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود، وابن ماجة،
(٥٠٥)