فضيلة الجماعة (فإن أحب) من له تهجد (متابعة الامام) في وتره (قام إذا سلم الامام فشفعها) أي ركعة الوتر (بأخرى)، ثم إذا تهجد أوتر. فينال فضيلة متابعة الامام، حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته، (ومن أوتر) في جماعة، أو منفردا، (ثم أراد الصلاة) تطوعا (بعده) أي الوتر (لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره - ذاك الذي يلعب بوتره رواه سعيد وغيره، (وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن النبي (ص) أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده. لقوله (ص): لا وتران في ليلة رواه أحمد وأبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه، وقيس فيه لين. (ويكره التطوع بين التراويح) نص عليه. وقال فيه: عن ثلاثة من أصحاب الرسول (ص): عبادة، وأبي الدرداء، وعقبة بن عامر. وذكر لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة، فقال:
هذا باطل. وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه التراويح، أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا، و (لا) يكره (طواف بينها) أي التراويح، (ولا) طواف (بعدها) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا، ويصلون ركعتي الطواف، (ولا) يكره (تعقيب، وهو التطوع بعد التراويح. و) بعد (الوتر في جماعة، سواء طال ما بينهما) الفصل (أو قصر) نص عليه. في رواية الجماعة. ولو رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل. لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكان لا يرى به بأسا، ولأنه خير وطاعة، فلم يكره كما لو أخروه إلى آخر الليل، (ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح) ليسمع الناس جميع القرآن، (ولا) يستحب (أن يزيد) الامام على ختمة. كراهية المشقة على من خلفه، نقله في الشرح عن القاضي. وقال قال أحمد: يقرأ بالقوم في شهر ما يخف عليهم. ولا