وظاهره: إنه يستحب، وإن لم يتعين. واختاره أحمد. ونقل المروزي: إنه يستحب بالسورتين. وإنه لا توقيت، (ثم يصلي على النبي (ص)) نص عليه (ولا بأس) أن يقول (وعلى آله، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء غير ما تقدم نصا. قال أبو بكر: مهما دعا به جاز) وتقدم ما فيه (ويرفع يديه إذا أراد السجود) نص عليه. لأنه مقصود في القيام. فهو كالقراءة (ويمسح وجهه بيديه) لما روى السائب بن يزيد عن أبيه: أن النبي (ص) كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة، و (كخارج الصلاة، والمأموم يؤمن بلا قنوت) إن سمع. وإن لم يسمع دعا. نص عليه (ويفرد المنفرد الضمير) لما تقدم، (وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته في الثالثة) للخبر.
رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبزي.
تتمة: قيل لأحمد: رجل قام يتطوع، ثم بدا له، فجعل تلك الركعة وترا. قال:
كيف يكون هذا؟ قد قلب نيته. قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال: نعم (ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي الدرداء، لما روى مسلم عن أنس: أن النبي (ص) قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: إنك قد صليت خلف النبي (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان، وخلف علي، ههنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث رواه أحمد بإسناد صحيح والترمذي. وقال:
العمل عليه عند أهل العلم. وليس فيه في الفجر. وأما حديث أنس: ما زال النبي (ص) يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد وغيره فيحمل على أنه أراد طول القيام. فإنه يسمى قنوتا، أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم للجمع بينهما. يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي (ص) كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا