تأخير) لها عنه (نصا، وإن صلاها) أي الإحدى عشرة (كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرا وتشهد) التشهد الأول (ثم قام فأتى بالركعة) جاز (أو سرد الجميع) أي الإحدى عشرة (ولم يجلس إلا في الأخيرة، جاز) لكن الصفة الأولى أولى. لأنها فعله (ص) (وكذا ما دونها) أي دون الإحدى عشرة، بأن أوتر بثلاث، أو بخمس، أو سبع أو تسع (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس وتشهد) التشهد الأول (ولم يسلم ثم صلى التاسعة، وتشهد وسلم) لما روت عائشة: أن النبي (ص) كان يفعل ذلك رواه مسلم، (وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهن، (ولم يجلس إلا في آخرهن) لحديث أم سلمة قالت: كان النبي (ص) يوتر بخمس أو سبع.
لا يفصل بتسليم رواه النسائي. وعن عائشة: كان النبي (ص) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شئ إلا في آخرها رواه مسلم. (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس، وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع: أن يسرد ستا، ويجلس يتشهد. ولا يسلم ثم يصلي السابعة. ويتشهد ويسلم. لفعله (ص) رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة. وأسناده ثقات (وأدنى الكمال ثلاث) ركعات. لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها. والأفضل أن يتقدمها شفع. فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال (بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعا: