تقدم. ولقوله (ص): أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. وأما حديث أبي نضرة مرفوعا:
إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، فيحمل على حذف مضاف، أي وقت صلاة الصبح. جمعا بين الاخبار (ولا يصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته. وفهم منه: أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا) بأن لم يثق من قيامه (أوتر قبل أن يرقد) لحديث جابر عن النبي (ص) قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد. ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره. فإن قراءة آخر الليل محضورة. وذلك أفضل رواه مسلم، (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته، لحديث أبي سعيد قال: قال النبي (ص): من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره رواه أبو داود، (وأقله ركعة. ولا يكره) الايتار (بها مفردة، ولو بلا عذر من مرض، أو سفر ونحوهما) لحديث أبي أيوب. وهو قول كثير من الصحابة (وأكثره) أي الوتر وفي الوجيز: وأفضله (إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بركعة) نص عليه. لقول النبي (ص):
صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه. وعن عائشة:
كان النبي (ص) يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر: إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة رواه مسلم، (ويسن فعلها) أي الركعة (عقب الشفع، بلا