ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة. أشبه السنن. وأما حديث وأبي داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا ففيه ضعف، وحديث أبي أيوب: الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة ورواته ثقات، والنسائي. وقال الموفق: أولى بالصواب. فمحمول على تأكيد الاستحباب. لقول الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، (ثم سنة فجر) لقول عائشة: لم يكن النبي (ص) على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. وعن أبي هريرة يرفعه: صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد، وأبو داود، (ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى النبي (ص) قال: سئل أكان الرسول (ص) يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء، (ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة (ووقت الوتر بعد صلاة العشاء) لقوله (ص) في حديث خارجة بن حذافة: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أحمد وغيره. وفيه ضعف. وعن معاذ معناه مرفوعا. رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر. وهو ضعيف، (و) بعد (سنتها) أي العشاء استحبابا، ليوالي بين العشاء وسنتها. وقد أوضحته في حاشية المنتهى بكلام ابن قندس في حاشية الفروع، (ولو) كانت صلاة العشاء (في جمع تقديم) بأن جمعها مع المغرب في وقتها، لعموم ما سبق (إلى طلوع الفجر الثاني) لما
(٥٠٢)