شرع في قراءة السورة لم يعد إليه) لأنه سنة فات محلها (والأولى) في همزة آمين (المد) ذكره القاضي وظاهره: أن الإمالة وعدمها سيان (ويجوز القصر في آمين) لأنه لغة فيه (ويحرم تشديد الميم) لأنه يصير بمعنى قاصدين. قال في المنتهى: وحرم. وبطلت إن شدد ميمها اه. مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم (فإن قال: آمين رب العالمين، لم يستحب) قياسا على قول أحمد في التكبير: الله أكبر كبيرا، لا يستحب (ويستحب سكوت الامام بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية. لحديث أبي داود وابن ماجة عن سمرة: ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الانصات لقراءة الإمام (ويلزم الجاهل) يعني من لم يحسن الفاتحة (تعلمها) لأنها واجبة في الصلاة. فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها (فإن لم يفعل) أي لم يتعلم الفاتحة (مع القدرة عليه، لم تصح صلاته) لتركه الفرض. وهو قادر عليه (فإن لم يقدر) على تعلم الفاتحة لبعد حفظه (أو ضاق الوقت عنه، سقط) كسائر ما يعجز عنه (ولزمه قراءة قدرها) أي الفاتحة (في عدد الحروف والآيات من غيرها) أي من أي سورة شاء من القرآن لمشاركته لها في القرآنية. وإنما اعتبر عدد الحروف، لأنها مقصودة. بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها فاعتبرت كالآي (فإن لم يحسن) من القرآن (إلا آية واحدة منها) أي من الفاتحة، (أو من غيرها كررها بقدرها) أي الفاتحة، مراعيا عدد الحروف والآيات، كما تقدم (فإن كان يحسن آية منها) أي الفاتحة، (و) يحسن (شيئا من غيرها) أي آية فأكثر من باقي السور (كرر الآية) التي يحسنها من الفاتحة و (لا) يكرر (الشئ) الذي ليس من الفاتحة (بقدرها) متعلق بكرر، لأن الذي منها أقرب إليها من غيرها (فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره) سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها. لأن النبي (ص) أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول: الحمد لله وغيرها مما يأتي. والحمد لله بعض آية من الفاتحة. ولم يأمره بتكرارها (فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه) أي أن يقوله (بلغة أخرى) غير
(٤٠٧)