الامام) الذي سبقه الحدث (وصلوا) أي المأمومون (وحدانا) بكسر الواو أي فرادى (صح) ما صلوه (وكذا إن استخلفوا) لأنفسهم من يتم بهم الصلاة. فيصح كما لو استخلفه الامام (ومن استخلف فيما لا يعتد به) إن كان مسبوقا دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع، ثم استخلفه الامام أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها. لأنه لم يدرك ركوعها مع الامام (اعتد به المأموم) لأنه أدرك ركوعها مع الامام قبل أن يحدث ولغت الركعة بالنسبة للمسبوق المستخلف. قاله جماعة كثيرة، وقدمه في الرعاية، (وقال) أبو عبد الله الحسن (بن حامد) بن علي البغدادي: (إن استخلفه، يعني من لم يكن دخل معه في الركوع، أو) استخلفه (فيما بعده) أي بعد الركوع (قرأ) الخليفة (لنفسه) لأنه لم يقرأ، ولم يوجد ما يسقطها عنه، كما تقدم (وانتظره المأموم) حتى يقرأ (ثم ركع ولحق المأموم) ليحصل الاعتداد بالركعة لكل منهما (وهو) أي ما قاله ابن حامد (مراد غيره) من الأصحاب (ولا بد منه) يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة. ومقتضى كلامه: أن لا خلاف في المسألة، وأن كلام غيره محمول على كلامه. وهما كما في الانصاف والمبدع قولان متقابلان. وليس اعتداده بتلك الركعة ضروريا، إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الامام، ثم يأتي بما سبق به كما لو لم يستخلفه (وإن استخلف كل طائفة) من المأمومين (رجلا) منهم فصلى بهم صح (أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح) ذلك. كما لو استخلف كلهم. أو لم يستخلفوا كلهم. وإن استخلف امرأة، وفيهم رجل. أو أمي، وفيهم قارئ صحت صلاة المستخلف بالنساء والأميين فقط، ذكره في المبدع. (هذا) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف (كله على الرواية) الثانية، وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعا على ضعيف، على خلاف عادته. لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية. ثم قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه، مما يأتي. فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف للمرض ونحوه على المذهب (ومحله) أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث، (فيما إذا كان ابتداء صلاة الامام صحيحا، وإن كان) ابتداء صلاته (فاسدا، كأن ذكر) الامام (الحدث في أثناء الصلاة فلا) استخلاف. لأن صلاته لم تنعقد ابتداء (وله) أي للامام (الاستخلاف
(٣٨٥)