الامام. قال في الفروع: وكذا بجماعتين، (أو) يتمونها (فرادى، اختاره جماعة) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر: جماعة من الأصحاب، وفاقا للشافعي (فعليها) أي على رواية عدم البطلان (لو نوى) أي أحد المأمومين (الإمامة لاستخلاف الامام له إذا سبقه الحدث صح) ذلك منه للعذر لما روى البخاري أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأتم بهم الصلاة ولم ينكر فكان كالاجماع، ولفعل علي. رواه سعيد (وبطلت صلاة الامام) لزوال شرطها، وهو الطهارة (كتعمده لذلك) الحدث (وله) أي للامام إذا سبقه الحدث، بناء على الرواية الثانية: (أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم، ولو) كان الذي يستخلفه (مسبوقا) لم يدخل معه من أول الصلاة، (أو) كان الذي استخلفه (من لم يدخل معه الصلاة) بأن استخلف من كان يصلي منفردا (ويستخلف المسبوق) الذي استخلفه الامام (من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما) بقي (عليه) من صلاته.
وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة (فإن لم يستخلف المسبوق) من يسلم بهم (وسلموا منفردين، أو انتظروا) المسبوق (حتى) يأتي بما عليه من صلاته، ثم (يسلم بهم. جاز) لهم ذلك نص عليه. وقال القاضي في موضع من المجرد: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم (ويبني الخليفة الذي كان معه) أي الامام (في الصلاة على فعل) أي ترتيب الامام (الأول) المستخلف له، من حيث بلغ الأول. لأنه نائبه (حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ) لأن قراءة الإمام قراءة له (والخليفة الذي لم يكن دخل معه) أي الامام (في الصلاة يبتدئ الفاتحة) ولا يبني على قراءة الإمام. لأنه لم يأت بفرض القراءة. ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال (لن يسر ما كان قرأه الامام منها) أي الفاتحة (ثم يجهر بما بقي) من القراءة ليحصل البناء على فعل مستخلفه، ولو صورة (فإن لم يعلم الخليفة) المسبوق، أو الذي لم يدخل معه في الصلاة (كم صلى) الامام (الأول بنى) الخليفة (على اليقين) كالمصلي يشك في عدد الركعات (فإن سبح به المأموم، رجع إليه) ليبني على ترتيب الأول (فإن لم يستخلف