فإذا علمها. احتاج إلى العلم بالطهارة، ليتمكن منها. فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير.
فإن لم يكن فعل من تلزمه نفقته، وكذا إصلاح ماله وكفه عن المفاسد. وكذلك ذكر النووي في شرح المهذب الصيام ونحوه. ويعرف تحريم الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب المسكر والكذب، والغيبة ونحوها. ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به.
وقيل: هذا التعليم مستحب. والصحيح وجوبه (ويضرب) المميز (ولو رقيقا على تركها) أي الصلاة (لعشر) أي عند بلوغه عشر سنين تامة (وجوبا) للخبر، والامر. والضرب في حقه لتمرينه عليها. حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ، (وإن بلغ في أثنائها) أي في وقتها لزمه إعادتها، (أو) بلغ (بعدها) أي الصلاة (في وقتها لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفرض. كما لو نواها نفلا. وكما يلزمه إعادة الحج، (و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا يستبيح به الفرض، و (لا) يلزمه (إعادة وضوء) ولا غسل جنابة، لأن من توضأ، أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة لرفعه الحدث، بخلاف التيمم (وتقدم) ذلك (ولا) يلزمه أيضا (إعادة إسلام) لأن أصل الدين لا يصح نفلا.
فإذا وجد فعلى وجه الوجوب. ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب (ويلزمه إتمامها) أي الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في النهاية، وتبعه ابن عبيدان. وقال في الفروع وغيره: وحيث وجبت لزمه إتمامها. وإلا فالخلاف في النفل، أي إن قلنا تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها، لزمه إتمامها وإعادتها. وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ، كما هو المذهب، فبلغ في أثنائها فوجوب إتمامها: مبني على القولين فيمن شرع في نفل، هل يجب عليه إتمامه؟ والصحيح، كما يأتي: لا يلزمه إتمامه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها (ولا يجوز لمن وجبت عليه) الصلاة (تأخيرها، أو) تأخير (بعضها عن وقت الجواز) أي وقت الصلاة، إن كان لها وقت واحد، ووقت الاختيار إن كان وقتان (إن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها) قال في المبدع: إجماعا، لما روى أبو قتادة أن النبي (ص) قال: ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه