خلاف (ولو لم يبلغه الشرع) أي ما شرعه الله من الاحكام (كمن أسلم في دار حرب ونحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاة، فيقضيها) إذا دخل دار الاسلام، وتعلم حكمها. لعموم الأدلة. وقيل: لا، ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ تقي الدين ذلك في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، من تيمم وزكاة ونحوهما (إلا حائضا ونفساء) فلا تجب عليهما. ولا يقضيانها، لما مر (ولو طرحت نفسها) بضرب، أو دواء ونحوهما، وتقدم. (وتجب) الخمس (على نائم) أي يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله (ص): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها. كالمجنون، ومثله الساهي. (ويجب إعلامه) أي النائم (إذا ضاق الوقت) صححه في الانصاف. وجزم به أبو الخطاب في التمهيد. (وتجب) الخمس (على من تغطي عقله بمرض، أو إغماء أو دواء مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، وكالنائم. ولان عمارا غشي عليه ثلاثا، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه. ولم يعرف لهم مخالف. فكان كالاجماع. ولان مدة الاغماء لا تطول غالبا، ولا تثبت عليه الولاية.
ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون، (أو) تغطي عقله (بمحرم، كمسكر فيقضي) لأن سكره معصية، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى وقيل: تسقط إن كان مكرها (ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي بعد شربه المسكر