وشرعا: (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم) ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه، لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود. والتعريف باعتبار الغالب فلا يرد أيضا صلاة الجنازة، (وهي آكد فروض الاسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال النبي (ص): بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب النبي (ص) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي (سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء) وقيل: لأنها ثانية الشهادتين. كالمصلي من خيل الحلبة (وفرضت ليلة الاسراء) لحديث أنس. قال: فرضت على النبي (ص) الصلوات ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمسة خمسين صححه الترمذي. وكان الاسراء (قبل الهجرة) من مكة إلى المدينة (بنحو خمس سنين) على المشهور بين أهل السير. قال في المبدع، وهو بعد مبعثه (ص) بخمس سنين، (و) الصلوات (الخمس فرض عين) بالكتاب، لقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * وقوله * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة) * وبالنسبة لما تقدم. ولحديث ابن عمر: بني الاسلام على خمس متفق عليه. وبالاجماع وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. ثم قرأ * (فسبحان الله حين تمسون) * الآيتين (على كل مسلم مكلف) قال في المبدع: بغير
(٢٦٠)