الانقطاع. فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة (ولا يكفيها) أي المستحاضة (نية رفع الحدث) قال في التلخيص: قياس المذهب لا يكفي (وتكفي نية الاستباحة) أي تتعين، ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة، وظاهره: ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث. قلت: لأنها لا ترفع الحدث على الاطلاق وإنما ترفع الحدث السابق، دون المقارن، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة. ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت (فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر) هنا، بخلاف التيمم. لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه (وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا) أي كما تبطل بدخوله. هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع، كالتيمم. وقال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد: أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما.
قال في الانصاف: وهي شبيهة بمسألة التيمم. والصحيح فيه: أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم. قال المجد: والأول أولى اه. وكذا قال في مجمع البحرين، وجزم به في نظم المفردات، قال:
وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت (ولا يصح وضوؤها لفرض) كظهر، أو عصر، أو جمعة (قبل) دخول (وقته) لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم (ومثل المستحاضة) فيما تقدم (لا في الغسل لكل صلاة) فإن استحبابه يختص بالمستحاضة، لما تقدم في باب الغسل (من به سلس البول) أو المذي (والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه، و) ذو (الرعاف الدائم) يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة فيما تقدم، غير ما استثنى، لتساويهم معنى، وهو عدم التحرز من ذلك.