وهو طلاق بدعة، لما فيه من تطويل العدة، وسيأتي (ما لم تسأله طلاقا بعوض، أو خلعا) لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها (فإن سألته) طلاقا (بغير عوض لم يبح). قلت:
ولعل اعتبار العوض لأنها تظهر خلاف ما تبطن، فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية.
(و) الثالث عشر: (الاعتداد بالأشهر) يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر، بل بالحيض لقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * فأوجب العدة بالقروء، وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض) * الآية (الطلاق:). (إلا المتوفى عنها زوجها) فتعتد بالأشهر، لقوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم) * الآية. (و) الرابع عشر: (ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه) أي الحيض، لقوله تعالى: * (ثلاثة قروء) * وبعض القرء ليس بقرء. (أو) الخامس عشر:
(مرورها في المسجد إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد، (ولا يمنع) الحيض (الغسل للجنابة والاحرام) ودخول مكة ونحوه وتقدم، (بل يستحب) الغسل لذلك، (ولا) يمنع (مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد، (ويوجب) الحيض (خمسة أشياء:) بالاستقراء (الاعتداد به) لغير وفاة، لما سبق (والغسل) لقوله (ص): دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه، (والبلوغ) لقوله (ص): لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وغيره، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، (والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد) به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل: العلم ببراءة الرحم، (و) الحكم ببراءة الرحم في (استبراء الإماء) إذ فائدته ذلك (و) الخامس: (الكفارة بالوطئ فيه) أي في الحيض. قلت: قد يقال الموجب الوطئ، والحيض شرط، كما قالوا