حروراء وهي مكان تنسب إليه الخوارج، لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين. حتى مرقوا منه، ولأنه يشق لتكرره وطول مدته، فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم، قال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد، إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايي بها اه. يعني إذا طافت، ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليهما إذا طهرت، لأنه لا آخر لوقتهما. فتسميتها قضاء تجوز. (و) الثامن: (فعل الصيام) لقوله (ص) في حديث أبي سعيد: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلت: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها رواه البخاري، و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي الصوم (فتقضيه) إجماعا، قاله في المبدع، لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل، لكنه مشروط بالتمكن، فإن لم تتمكن لم تكن عاصية، وتقضيه هي وكل معذور بالامر السابق، لا بأمر جديد. (و) التاسع: (الاعتكاف، و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء لقوله (ص): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود. (و) الحادي عشر: (الوطئ في الفرج) لقوله تعالى:
* (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) *، ولقوله (ص):
اصنعوا كل شئ إلا النكاح رواه مسلم (إلا لمن به شبق بشرطه) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطئ في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة. (و) الثاني عشر: (سنة الطلاق) لما روى عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي (ص) فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا متفق عليه، ولم يقل البخاري: أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما،