فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير، ولان المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، قاله ابن عقيل. كالمقيل والمبيت، فيختص بالتحريم بمكان الحيض، وهو الفرج. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي (ص): اصنعوا كل شئ إلا النكاح رواه مسلم. وفي لفظ: إلا الجماع رواه أحمد وغيره. ولأنه وطئ منع للأذى.
فاختص بمحله، كالدبر. وحديث عبد الله بن سعد أنه سأل النبي (ص): ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار رواه أبو داود. أجيب عنه: بأنه من رواية حرام بن حكيم عن عمه. وقد ضعفه ابن حزم وغيره. وإن سلمنا بصحته، فإنه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه. وحديث البخاري عن عائشة: أن النبي (ص) كان يأمرني أن أتزر، فيباشرني وأنا حائض لا دلالة فيه على المنع، لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا. كتركه أكل الضب، (ويستحب ستره) أي الفرج (إذن) عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج.
لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي (ص): أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا رواه أبو داود وقال ابن حامد: يجب (ووطؤها) أي الحائض (في الفرج ليس بكبيرة) لعدم انطباق تعريفها عليه. ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر (فإن وطئها) أي الحائض (من يجامع مثله) وهو ابن عشر فأكثر (ولو غير بالغ) لعموم الخبر (في الحيض، والدم يجري) أي يسيل. سواء كان الوطئ (في أوله) أي الحيض، (أو) في (آخره) لأنه معنى تجب في الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته (ولو) كان الوطئ (بحائل) لفه على ذكره، أو كيس أدخله فيه (أو وطئها وهي طاهر فحاضت في أثناء وطئه، ولو لم يستدم) الوطئ، بل نزع في الحال (لأن النزع جماع فعليه دينار، زنته مثقال، خاليا من الغش، ولو غير مضروب) خلافا للشيخ تقي الدين (أو نصفه على التخيير، كفارة) لما