روى ابن عباس عن النبي (ص) قال: عن الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. لا يقال:
كيف يخير بين الشئ ونصفه؟ لأنه كتخيير المسافر بين الاتمام والقصر. وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل: أن من كرر الوطئ في حيضة أو في حيضتين: أنه في تكرار الكفارة كالصوم (مصرفها) أي هذه الكفارة (مصرف بقية الكفارات) أي إلى من له أخذ زكاة لحاجته (وتجوز إلى مسكين واحد، كنذر مطلق) أي كما لو نذر أن يتصدق بشئ، ولم يتقيد بمن يتصدق عليه، (وتسقط) كفارة الوطئ في الحيض (بعجز) قال ابن حامد: كفارة وطئ الحائض تسقط بالعجز عنها. أو عن بعضها. ككفارة الوطئ في رمضان، (وكذا هي) أي الحائض (إن طاوعته) على وطئها في الحيض. فتجب عليها الكفارة، ككفارة الوطئ في الاحرام، فإن كانت مكرهة فلا شئ عليها. لعدم تكليفها. والكفارة واجبة بوطئ الحائض (حتى) ولو كان الوطئ (من ناس، ومكره، وجاهل الحيض، أو التحريم) أي جاهل الحيض، أو التحريم (أو هما) أي جاهل الحيض والتحريم لعموم الخبر، وقياسا على الوطئ في الاحرام (ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل) لمفهوم قوله في الخبر: وهي حائض وهذه ليست بحائض، (ولا) تجب الكفارة أيضا (بوطئها) أي الحائض (في الدبر) لأنه ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص (ولا يجزئ إخراج القيمة) عن الدينار أو نصفه، كسائر الكفارات (إلا) إذا أخرج القيمة (من الفضة) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة، لأن المقصود منهما واحد (وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، و) لذا (لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يديها في شئ من المائعات) ذكر ذلك ابن جرير وغيره إجماعا، سأله حرب: تدخل يدها في طعام، وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك، قال: نعم، ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، وإلا توجه المنع فيها. وفي المرأة