وتصلي، لقوله (ص): دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. ولان العادة أقوى. لأنها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.
والعادة ضربان: متفقة، بأن تكون أياما متساوية، كسبعة من كل شهر. فإذا استحيضت جلستها. ومختلفة: وهي قسمان مرتبة، بأن ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم تعود إلى مثل ذلك. فهذه إذا استحيضت في شهر وعرفت نوبته عملت عليه، وإن نسيت نوبته جلست الأقل، وهو ثلاثة، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. وإن علمت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث؟ جلست أربعة، لأنها اليقين. ثم تجلس في الشهرين الآخرين ثلاثة ثلاثة، وفي الرابع أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدا ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها، كالناسية. وصحح في المغني والشرح أنه يجب عليها الغسل أيضا عند مضي أكثر عادتها، وغير المرتبة، كأن تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه بحيث لا يختلف هو فالتي قبلها. وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل في كل شهر واغتسلت عقبه.
(ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار) لأنه رجوع إلى الأصل. وهو العدم (فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده) أي بعد النقص (كأن كانت عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة) لأنها التي استقرت عليها عادتها.
الحال الثالث: أن يكون لها عادة وتمييز. وتنسى العادة، وقد ذكرها بقوله: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح) لأن يكون حيضا. وتقدم، لما روى أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق ولأنها مستحاضة ولا تعلم لها عادة، تلزمها العمل بالتمييز كالمبتدأة (ولو تنقل) التمييز بأن كانت تراه تارة في أول الشهر، وتارة في وسطه، وتارة في آخره (من غير تكرار) أي تعمل بالتمييز. ولو لم يتكرر، كما تقدم في