في الزنا: إنه موجب والاحصان في ذلك شرط. والخطب في ذلك سهل، (ونفاس مثله) أي الحيض فيما يمنعه ويوجبه. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد (حتى في) وجوب (الكفارة بالوطئ فيه) أي في النفاس (نصا) لما تقدم (إلا في ثلاثة أشياء: الاعتداد به) لأن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل، (وكونه) أي النفاس (لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل) لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى: * (خلق من ماء دافق ئ يخرج من بين الصلب والترائب) *، (الطارق:
7). (ولا يحتسب به) أي بالنفاس (عليه) أي على المولى (في مدة الايلاء) لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض (وإذا انقطع الدم) أي الحيض، أو النفاس (أبيح فعل الصيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، (و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض، وقد زال ذلك (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) قال ابن المنذر: هو كالاجماع، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين، لأن الله تعالى شرط لحل الوطئ شرطين: انقطاع الدم، والغسل، فقال قوله تعالى * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * أي ينقطع دمهن فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن كذا. فسره ابن عباس. لا يقال: ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف يطهرن الأولى أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم، إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف حتى لأنه قبل: الانقطاع النهي والقربان مطلق فلا يباح بحال، وبعده يزول التحريم المطلق، وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة.
تنبيه: تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم، فالحصر إضافي (فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن) بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض، ويأتي بيانه (قبل) قولها وجوبا (نصا) لأنها مؤتمنة، قال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت. (ويباح أن يستمتع منها) أي الحائض (بغير الوطئ في الفرج) كالقبلة واللمس والوطئ دون الفرج، زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها، لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * قال ابن عباس: