الفاء والمد، ويقال: خنفسة. ذكره في حاشيته (وعقارب، وصراصر، وسرطان، ونحو ذلك، وبوله، وروثه) أي ما لا نفس له سائلة طاهران، قال في الانصاف: فبوله وروثه طاهر في قولهما أي الشيخين. قاله ابن عبيدان وقال بعض الأصحاب: وجها واحدا، ذكره ابن تميم. وقال وظاهر كلام أحمد: نجاسته إذا لم يكن مأكولا، (ولا يكره ما) أي الطعام أو غيره (مات فيه) ما لا نفس له سائلة لظاهر الخبر المتقدم. ومحل الطهارة ما لا نفس له سائلة (إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصر الحش) ودود الجرح (فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا) لأن الاستحالة غير مطهرة (وللوزغ نفس سائلة نصا، كالحية والضفدع والفأرة) فتنجس بالموت، بخلاف العقرب (وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته) بأن لم يدر: أله نفس سائلة أم لا؟ (لم ينجس) الماء. لأن الأصل طهارته. فيبقى عليها، حتى يتحقق انتقاله عنها. وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته (وبول ما يؤكل لحمه وروثه) طاهران. لأنه (ص) أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان (ص) يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وطاف على بعيره (وريقه) أي ما يؤكل لحمه (وبزاقه، ومخاطه، ودمعه، ومنيه طاهر) كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب الرسول (ص)، ثم يذهب فيصلي فيه متفق عليه وقال ابن عباس: امسحه عنك بأذخرة أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق رواه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا.
وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي. ويستحب غسله أو فركه إن كان مني رجل