الكل، تغليبا لجانب الحظر (وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع) في الثالث من أقسام المياه، وأنه ينجس. وإن كثر. ولو كانت النجاسة معفوا عنها (وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير، كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفي الظن) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس. فوجب عليه اجتناب الجميع، حتى يتيقن الطهارة بالغسل. كما لو خفي المذكي بالميت. ولأن النجاسة متيقنة. فلا تزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما. وإن رآها في بدنه، أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره، (و) إن خفيت نجاسة (في صحراء واسعة ونحوها) كحوش واسع (يصلي فيها بلا غسل ولا تحر) فيصلي فيه حيث شاء، لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة (وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة نجس) صرح به الجمهور، كبول الكبير، لكن (يجزئ نضحه. هو غمره بالماء وإن لم ينفصل) الماء عن المحل (ويطهر) المحل أي بالنضح بول الغلام المذكور، لحديث أم قيس بنت محصن أنها: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي (ص) فأجلسه في حجره. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه، وقولها: لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار، لا لعدم أكله بالكلية، لأنه يسقى الأدوية والسكر. ويحنك حين الولادة. فإن أكله بنفسه غسل. لان الرخصة إنما وردت فيمن من لم يأكل الطعام، فيبقى من عداه على الأصل، (وكذا قيؤه) أي قئ الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة (وهو أخف من بوله) فيكفي نضحه، بطريق الأولى، و (لا) ينضح بول (أنثى وخنثى) وقيؤهما، بل يغسل. لقول علي يرفعه: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية قال قتادة: هذا إذا لم يطعما. فإذا طعما غسلا جميعا.
والحكمة فيه: أن بول الغلام يخرج بقوة، فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي، فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار، فبوله رقيق بخلاف الجارية وقال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
وذكر بعضهم: أن الغلام أصله من الماء والتراب. والجارية من اللحم والدم. وقد