دم حيض، ونفاس، واستحاضة) لقول عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه، فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها أي حركته وفركته قاله في النهاية، (أو من غير) دم (آدمي) سواء كان من حيوان (مأكول اللحم) كإبل وبقر (أو لا، كهر) بخلاف الحيوان النجس، كالكلب والخنزير، فلا يعفى عن شئ من دمه، وكذا دم الحمار والبغل، (ويضم متفرق في ثوب) من دم ونحوه. فإن فحش لم يعف عنه، وإلا عفي عنه، و (لا) يضم متفرق ب (- أكثر) من ثوب، بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته، لأن أحدهما لا يتبع الآخر، ولو كانت النجاسة في شئ صفيق قد نفذت فيه من الجانبين، فهي نجاسة واحدة، وإن لم تتصل، بل كان بينهما شئ لم يصبه الدم، فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها، كجانبي الثوب (ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح، وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصا) لأنه لا يمكن التحرز منه (كدم سمك) لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح، كحيوان البر، ولأنه يستحيل ماء (ويؤكلان) أي دم عرق المأكول. ودم السمك كالكبد (وكدم شهيد عليه) فهو طاهر (ولو كثر) فإن انفصل عنه، فنجس، كغيره، (بل يستحب بقاؤه) أي بقاء دم الشهيد عليه، حتى على القول بنجاسته فيعايي بها. ذكره ابن عقيل. ويأتي في آخر الجنائز: يجب بقاء دم شهيد عليه (وكدم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها) من كل ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر (والكبد والطحال) من مأكول طاهران: لحديث: أحل لنا ميتتان ودمان (ودود القز) وبزره طاهر (والمسك وفأرته) وهي سرة الغزال طاهرة (والعنبر) طاهر، ذكر البخاري عن ابن عباس:
العنبر شئ دسره البحر أي دفعه ورمى به (وما يسيل من فم وقت النوم) طاهر (والبخار الخارج من الجوف) طاهر لأنه لا تظهر له صفة بالمحل. ولا يمكن التحرز منه (والبلغم) ولو أزرق طاهر، وسواء كان من الرأس أو الصدر، أو المعدة، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا