يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه، (ويغسل الذكر والأنثيان من المذي) ما أصابه: سبعا كسائر النجاسات. وما لم يصبه: مرة، لما روي عن علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي (ص)، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله. قال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ رواه أبو داود، (وطين الشارع وترابه طاهر) وإن ظنت نجاسته، لأن الأصل الطهارة (ما لم تعلم نجاسته) فيعفى عن يسيره وتقدم. قال في الفروع: ولو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره، فهو داخل في المسألة. وذكر الأزجي النجاسة به. وأطلق أبو المعالي العفو عنه، ولم يقيده باليسير. لأن التحرز لا سبيل إليه. وهذا متوجه (ولا ينجس الآدمي، ولا طرفه، ولا أجزاؤه) كلحمه وعظمه وعصبه (ولا مشيمته) بوزن فعيلة - كيس الولد (ولو كافرا بموته) لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * ولقوله (ص):
إن المسلم لا ينجس متفق عليه من حديث أبي هريرة وقال البخاري: قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا (فلا ينجس ما وقع فيه) آدمي أو شئ من أجزائه (فغيره، كريقه) أي الآدمي (وعرقه وبزاقه ومخاطه، وكذا ما لا نفس) أي دم (له سائلة) لخبر أبي هريرة مرفوعا: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه البخاري. والظاهر موته بالغمس، لا سيما إذا كان الطعام حارا. ولو نجس الطعام لأفسده. فيكون أمرا بإفساد الطعام. وهو خلاف ما قصده الشارع، لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره، ولأنه لا نفس له سائلة. أشبه دود الخل إذا مات فيه. والذي لا نفس له سائلة (كذباب، وبق، وخنافس) جمع خنفساء بضم الخاء وفتح